أحمد بن عبد الرزاق الدويش

114

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 1 : الاستعانة بقبور الأولياء أو النذر لهم أو اتخاذهم وسطاء عند الله بطلب ذلك منهم شرك أكبر مخرج من الملة الإسلامية موجب للخلود في النار لمن مات عليه . أما الطواف بالقبور وتظليلها فبدعة يحرم فعلها ووسيلة عظمى لعبادة أهلها من دون الله ، وقد تكون شركا إذا قصد أن الميت بذلك يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا أو قصد بالطواف التقرب إلى الميت . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9913 ) : س 3 : هناك بعض أشخاص ينذر بجزء من المال أو فدية ذبيحة إلى تحصيل الطلب الذي يريده ، منهم من يطلب الشفاء ومنهم من يطلب حقا ضائعا أو غير ذلك وأحد ينذر بها لله وفي حب الله ينذر بها لفلان أو بنت فلان ، أفيدونا عن النذر وماذا يجب ؟ جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة . ج 3 : أولا : لا يشرع النذر للمسلم ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل » ( 1 ) لكن إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بالنذر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » ( 2 ) رواه البخاري ومسلم . ثانيا : النذر لغير الله شرك أكبر ؛ لأنه عبادة وصرفها لغير الله شرك . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) البخاري ( 7 / 232 ) ، والنسائي ( 7 / 16 ) . ( 2 ) البخاري ( 7 / 233 ) ، وأبو داود ( 3 / 593 ) ، والترمذي ( 4 / 104 ) ، والنسائي ( 7 / 17 ) ، وابن ماجة ( 1 / 687 ) .